هداية الناسكين - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٣٠٠ - أحكام المصدود و المحصور
الخامس: يجب أن يكون من النعم([١])، الإبل والبقر والغنم، بل لايجزي إلاّ الثني([٢]) منها إلاّ الضان، فيجزي الجذع، وهو أي الثنيّ من الإبل ما دخل في السادسة، ومن البقر والمعز ما دخل في الثالثة على الأحوط١ والأقوى٢، كما أنّ الأحوط في الجذع ما دخل في الثانية.
ويجب أن يكون صحيحاً([٣])
تامّاً، فلا يجزي العوراء٣([٤]) سيّما البيّن
١ ـ وإن كان
الاكتفاء بالدخول في الثانية في البقر والمعز، ومضي ستّة أشهر في الضأن لايخلومن
وجه. (صانعي)
٢ ـ وإذا لم يوجد أحد هذه الأسنان فالأحوط مع الصوم شراء ماصدق عليه إسم الإبل والبقر والغنم خصوصاً إذا كان البقر أو المعز داخلاً في الثانية والغنم في الثامنة أو السابعة. (طباطبائي)
٣ ـ وكذا العمى مع وضوحهما على الأقوى، بل ومع عدم وضوحهما على الأحوط، ومثلهما العرجاء، فلا يكفي مع كونه بيّناً على الأقوى، وعلى الأحوط مع عدم كونه بيّناً. (صانعي)
[١] يجب أن يكون جنس الهدي من إحدى النعم الثلاث الإبل والبقر والغنم، اجماعاً. (التذكرة ٨: ٢٥٨، المدارك ٨: ٢٨، كشف اللثام ٦: ١٥٤، مستند الشيعة ١٢: ٣٠٧، الجواهر ١٩: ١٣٦) مضافاً إلى مايحكي عن المفسرين في قوله تعالى ( وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللهِ فِي أَيَّام مَعْلُومَات عَلَى مَا رَزَقَهُم مِن بَهِيمَةِ الاَْنْعَامِ)(الحج: ٢٨).
وفي الصحيح عن زرارة بن أعين، عن أبي جعفر٧ ـ في المتمتع ـ قال: وعليه الهدي، قلت: وما الهدي؟ فقال: أفضله بدنة، وأوسطه بقرة، وآخره شاة. (وسائل الشيعة ١٤: ١٠١، كتاب الحج، أبواب الذبح، الباب ١٠، الحديث ٥) .
[٢] وهو ما سقطت ثنيته وهو مختلف (كشف اللثام ٦: ١٥٦).
[٣] ويدل عليه الاجماع كما في (التذكرة ٨: ٢٦، كشف اللثام ٦: ١٥٨) وفي الصحيح عن علي بن جعفر أنّه سأل أخاه موسى بن جعفر٧ عن الرجل يشتري الأضحية عوراء فلا يعلم إلاّ بعد شرائها، هل تجزى عنه؟ قال: نعم، إلاّ أن يكون هدياً فإنّه لايجوز أن يكون ناقصاً. (وسائل الشيعة ١٤: ١٢٥، كتاب الحج، أبواب الذبح، الباب ٢١، الحديث ١) .
[٤] عَوِرَت العين عَوراً من باب تعب؟ نقصت أو غارت فالرجل أعور، والأنثى عوراء. (مجمع البحرين ٣: ٤١٦، مادة «عور»، وفي الرياض فلا يجزى العوراء سيّما البيّن عوره، وهي التي انخسف عينها و ذهبت فإنّ ذلك ينقصها، لأنّ شحمة العين عضو يستطاب أكله. (الرياض ٦: ٤٣٦).