هداية الناسكين - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٢٩٨ - أحكام المصدود و المحصور
الثالث من أيّام التشريق الذي هو يوم النفر إن كان قد خرج من منى فيه وإلاّ فممّا بعده.
ولو مات من وجب عليه الصوم ولم يصم بعد التمكّن منه وجب أن يصوم عنه وليّه١ الثلاثة، بل والسبعة على الأصحّ والأحوط٢([١]).
الرابع: تجب النيّة في الذبح أو النحر على حسب غيره ممّا عرفت من الأفعال التي يباشرها الناسك([٢])، ويجوز النيابة هنا على وجه يتولّى النائب النيّة والفعل حتّى إذا كان المنوب عنه حاضراً، وإن كان الأولى٣ النيّة معه حينئذ. ولو استنابه في الفعل خاصة تولّى هو النيّة وإن كان الأحوط عدم هذه الاستنابة.
ولو غلط الوكيل في تسمية الموكّل لم يضرّ إذا كان غلطاً في اللسان; إذ
المدار على القصد ولذا يجزيه لو ذبحه عنه مع نسيان اسمه٤،
ولو جعل يده مع يد
١ ـ على الأحوط. (صانعي)
٢ ـ وإن كان عدم وجوبه لايخلو من قوّة. (صانعي)
٣ ـ بل الأحوط . (طباطبائي ـ صدر) بل الأقوى. ( صانعي)
٤ ـ بل وكذا يجزي ذبح الشاة المشتراه لعدّة من الحجّاج على نحو يكون لكل واحد منهم واحدة من الشياة بنيّة كون كلّ واحد منها لواحد من الحجّاج وإن كان متعيّناً بشخصه، فمع الفراغ عن ذبح الكلّ يحصل الامتثال للجميع، دون ذبح البعض فلا يتحقّق الامتثال لواحد منهم للزومه الترجيح بلا مرجحّ والتعيين بلا معيّن. (صانعي)
[١] لو مات من وجب عليه الصوم ولم يصم، فإن لم يكن قد تمكّن من صيام شيء من العشرة سقط الصوم ولا يجب على وليّه القضاء عنه ولا الصدقة عنه، لأنّه غير واجد للهدي، فلا يجب عليه، ولا قاصر على الصوم، فلا يجب أيضاً عليه نعم يستحب الولّي القصاء عنه .
[٢] يجب في الذبح والنحر النيّة، لأنّه عبادة، وكلّ عبادة بنيّة.