هداية الناسكين - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٢٥٩ - الفصل الثالث فيما يكون لكفّارته بدل مخصوص، وهو خمسة أقســام
الغروب وجب عليه العود على الأصحّ، فإن لم يفعل أثم بل الأحوط لزوم١ الدم، وإن كان عامداً أثم وكان حجّه صحيحاً وجبره ببدنة، فإن لم يقدر صام ثمانية عشريوماً بمكّة أو في الطريق أو عند أهله، والأحوط التوالي٢ فيه، ولو عاد قبل الغروب لم يلزمه شيء على الأصحّ والأحوط الكفّارة، كما أنّ الأحوط إن لم يكن أقوى٣ إلحاق المقصّر بالعامد.
ولو جنّ أو أغمي عليه أو سكر أو نام في تمام الوقت٤ بطل وقوفه([١]) بخلاف بعض الوقت.
ولو وقف اليوم الثامن على أنّه يوم عرفة غلطاً في الحساب أو ناسياً لم يجزه، وكذا العاشر والحادي عشر، نعم لو رأى الهلال وحده أو مع غيره وردّت شهادتهم وقفوا٥ بحسب رؤيتهم، ولو وقف في غير عرفة غلطاً لم يجزه، وكذا من وقف في النصف الأوّل من النهار.
ولو غمّ الهلال ليلة
الثّلاثين من ذي القعدة فوقف الناس يوم التاسع من
١ ـ الأحوط الاستحبابي. (صانعي)
٢ ـ وإن كان الأقوى عدمه. (طباطبائي ـ صانعي)
٣ ـ الأقوى عدم الإلحاق. (طباطبائي)
٤ ـ ولم يقصد الوقوف قبل النوم. (صانعي)
٥ ـ محتاج إلى المراجعة. (صدر)
[١] لفوات النيّة المعتبرة فيه، وقد نصّ في الدروس على البطلان (الدروس ١: ٤٢٠) .