هداية الناسكين - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٢٤٨ - الفصل الاوّل فيما يتعلّق بالمدينة الطيّبة
عند الزوال منه بعد صلاة الظهر([١]) فالعصر ففريضة مقضيّة، وإن كان لا بأس بوقوعه قبل الزوال([٢]) بعد نافلة السّت أو الأربع أو الإثنين.
والمجاور بمكّة١ يستحبّ له الإحرام من أوّل ذي الحجّة([٣])
أو ثانيه([٤]) إذا
كان ضرورة،
وإلاّ فبعد مضيّ خمسة أيّام ، وإلاّ فيوم التروية([٥])
كالمتمتّع، وعلى كل حال فقد عرفت
سابقاً أنّ محل الإحرام لحجّ التمتّع مكّة٢،
١ ـ وكذا أهل مكّة. والمراد بالمجاور من انتقل فرضه عن التمتّع كما هو الظاهر من الأخبار.(طباطبائي)
٢ ـ من أي موضع من مكّة وإن كان من منازلها وأماكنها الجديدة. (صانعي)
[١] التهذيب ٥: ١٧٥، الحديث ٥٨٧، الاستبصار ٢: ٢٥٢، الحديث ٨٨٧، وسائل الشيعة ١٣: ٥٢٠، أبواب إحرام الحجّ والوقوف بعرفة، الباب٢، الحديث ١ و٢.
[٢] الكافي ٤: ٤٦٠، الحديث ١، التهذيب ٥: ١٧٦، الحديث ٥٨٩، الاستبصار ٢: ٢٥٣، الحديث ٨٩، وسائل الشيعة ١٣: ٥٢٠، أبواب إحرام الحجّ والوقوف بعرفة، الباب ٣.
[٣] وسائل الشيعة ١١: ٢٦٧، كتاب الحج، أبواب أقسام الحجّ، الباب ٩، الحديث ٤ و ٥.
[٤] كما في صحيح صفوان (وسائل الشيعة ١١: ٢٦٨، كتاب الحج، أبواب أقسام الحجّ، الباب ٩، الحديث ٦).
[٥] الكافي ٤: ٣٠٢، الحديث ٩، وسائل الشيعة ١١: ٢٦٨، أبواب أقسام الحجّ، الباب ١١، الحديث٦.