هداية الناسكين - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٢٤٦ - الفصل الاوّل فيما يتعلّق بالمدينة الطيّبة
عرفت١ من عدم وجوبه فيها على الأصحّ([١])، والأحوط إجتنابهن حتّى يفعله مع ركعتيه.
ويستحبّ له التّشبّه بالمحرمين بعد التقصير([٢])، كما أنّه يستحبّ لأهل مكّة ذلك أيّام الحجّ([٣])، والله العالم.
١ ـ وعرفت عدم ترك الاحتياط فيه. (صدر)
[١] فلا يجب في عمرة التمتع طواف النساء بلا خلاف أو اجماعاً كما قيل (المنتهى ٢: ٧٦٨، مفاتيح الشرائع ١: ٣٦٤) ويشهد له كثير من النصوص الصحيحة (وسائل الشيعة ١٢: ٤٤٢، كتاب الحج، أبواب الطواف، الباب ٨٢، وجوب طواف النساء في الحج مطلقاً وفي العمرة المفردة دون عمرة التمتع).
[٢] ويستحب للمتمتع بعد التقصير التشبه بالمحرمين في ترك المخيط وغيره لقول الصادق٧ في مرسل ابن البختري عن غير واحد، عن أبي عبد اللّه٧ قال: ينبغي للمتمتع بالعمرة إلى الحج إذا أحلّ أن لايلبس قميصاً وليتشبّه بالمُحرمين. (وسائل الشيعة ١٣: ٥١٤، كتاب الحج، أبواب التقصير، الباب ٧، الحديث ١) .
[٣] وكذا يستحب لأهل مكّة التشبه بالمحرمين من أيام الحج لخبر معاوية بن عمار، عن أبي عبداللّه٧قال: لاينبغي لأهل مكّة أن يلبسوا القميص، وأن يتشبّهوا بالمُحرمين شعثاً غبراً. (وسائل الشيعة ١٣: ٥١٤، كتاب الحج، أبواب التقصير، الباب٧، الحديث ٢).