هداية الناسكين - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٢٣٥ - رمي الجمار الثلاث
مطلقاً إلاّ للراحة([١])، وإن جاز له بدونها.
ولا تعتبر فيه الطهارة من الحدث وإن كان هو الأفضل١ ([٢])، بل يكره بدون الوضوء، ومن الحائض، بل الأولى تجنّب الخبث فيه أيضاً، والله العالم .
]واجبات السعي[
البحث الثاني: في واجباته وهى أمور:
أحدها: النيّة([٣])
المقارنة لأوّله المشتملة على قصده وتعيينه([٤]) والقربة([٥])، والأحوط اشتمالها مع ذلك على نيّة الوجه، كما
أنّ الأحوط أيضاً الإخطار، وإن كان الأقوى عندنا أنّها الداعي، فيقول: «أسعى بين
الصفا والمروة، بأن أذهب منها وأعود إليها إلى أن أُتمّ سبعة أشواط لعمرة التمتّع
إلى حجّ الإسلام لوجوبه قربة إلى الله تعالى»
١ ـ وصريح جماعة كما في الدروس (الدروس ١: ٤٠٩) والمستند (المستند ١٣: ١٥٩) والجواهر (الجواهر ١٩: ٤١٠) استحبابها فلا دليل على استحبابه إلاّ مناسبة التعظيم. (صانعي)
[١] الكافي ٤: ٤٣٧، الحديث ٣، التهذيب ٥: ١٥٦، الحديث ٥١٦، وسائل الشيعة ١٣: ٥٠١، كتاب الحج، أبواب السعي، الباب ٢٠، الحديث ١.
[٢] التهذيب ٥: ١٥٤، الحديث ٥٠٩، وسائل الشيعة ١٣: ٤٩٣، كتاب الحج، أبواب السعي، الباب١٥، الحديث ١.
[٣] بلا خلاف ولا إشكال كما في (التذكرة ٨: ١٢٣، المدارك ٨: ٢٠٦، كشف اللثام ٦: ٥، والمستند ١٢:١٦٥) بل الاجماع بقسميه عليه على حسب ما سمعته في الطواف كما في الجواهر (الجواهر ١٩:٤١٧) .
[٤] يجب عليه التعيين ولو في الجملة بأن يأتي به للحج أو للعمرة فإن الصورة مشابهة ولا يتعين للحج أو للعمرة إلاّ بقصد التعيين فحاله حال صلاة الظهر أو العصر والقضاء والأداء فان التعيين إنما يكون بالنيّة.
[٥] لا ريب في كون السعي عبادياً يعتبر فيه قصد القربة لأنّه من أجزاء الحج وأركانه والحج عبادي بلا اشكال فلابد ان تكون اجزاء الأمر العبادي عبادية ايضاً .