هداية الناسكين - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٢٢٥ - مواطن التحلل
والجاهل والعامد١ كالناسي([١]).
ولا يبطل شيء من الأفعال المتاخّرة بتركهما حتّى مع العمد على الأصحّ .
وأمّا طواف النافلة فيجوز صلوتهما حيث شاء من المسجد([٢])، بل والبلد٢ وغيره، بل الظاهر جواز تركهما، والله العالم.
١ ـ الأحوط في العامد بعد عمله عَمَل الناسي أن يأتي بهما في المقام مهما تمكّن، وأحوط منه إعادة الحجّ أيضاً، وكذا الجاهل المقصّر في تصحيحهما، نعم الجاهل بأصل وجوبهما كالناسي. (طباطبائي)
٢ ـ في جواز الإتيان بهما في غير مكّة إشكال إلاّ إذا قصد القربة الاحتماليّة. (طباطبائي) يعتبر الإتيان بها في المسجد حيث شاء. (صانعي)
[١] ويلحق الجاهل بالناسي في الحكم المذكور كما نص عليه الجواهر وغيرها (الجواهر ١٩: ٣٠٧، المدارك ٨: ١٣٦، المستند ١٢: ١٥٠) ولصحيح جيمل بن دراج، عن أحدهما٨ أن الجاهل في ترك الركعتين عند مقام إبراهيم بمنزلة الناسي. (وسائل الشيعة ١٣: ٤٢٨، كتاب الحج، أبواب الطواف، الباب ٧٤، الحديث ٣) .
[٢] كما صرّحت به النصوص، ففي خبر زرارة: عن أحدهما٨ قال: لاينبغي أن تصلّي ركعتي طواف الفريضة إلاّ عند مقام إبراهيم٧ وأمّا التطوّع فحيث شئت من المسجد. (وسائل الشيعة ١٣: ٤٢٦، كتاب الحج، أبواب الطواف، الباب ٧٣، الحديث ١) .
وفي صحيح علي بن جعفر صرح بجواز ايقاعها خارج المسجد. وصاحب الجواهر ناقش في ذلك بأنّه لم يَرْ مَن أفتى بمضمونه. (الجواهر ١٩: ٣٢٠) .