هداية الناسكين - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٢١٦ - الهدي
لا من الركن على الأصحّ كمن قطعه لحاجة ولو الاستراحة أو صلاة وتر١ إذا خاف فوات وقته أو صلاة فريضه في أوّل الوقت، أو صلاة جنازة، أو ضرورة، كمفاجأة حيض، أو حدث، أو مرض، أمّا لو تعمّد قطعه لا لذلك فالأقوى البطلان٢.
والأحوط البناء مع تمام الأربع٣ ثمّ الاستيناف وكذا لو قطعه لدخول البيت([١])، والظاهر الاجتزاء بالاستيناف٤ في موضع البناء وإن كان الأولى له والأحوط عدم ذلك، ولو شكّ في موضع القطع طاف من المتيقّن.
والأحوط، ان لم يكن أقوى عدم جواز قطع طواف الفريضة اقتراحاً بخلاف النافلة، وإن كان الأحوط أيضاً عدم ذلك، كما أنّ الأحوط تجديد النيّة وإن كان الأقوى الاكتفاء بالعود للإتمام.
١ ـ جواز البناء ولو كان المأتيّ به أقلّ من الأربعة في خوف فوت الوتر والصلاة أوّل الوقت لايخلو عن قوّة. (طباطبائي)
٢ ـ مع إتيانه المنافي ولو بفوات الموالاة لكنّ الأحوط الأقوى البناء مع تجاوز النصف والاكتفاء به. (صانعي)
٣ ـ بل مع التجاوز عن النصف. (صانعي)
٤ ـ فالبناء رخصة، لاعزيمة، وعليه فاختيار الطائف الاستيناف في مواضع البناء كلّها أسهل له من البناء كما مرّ. (صانعي)
[١] كما في خبر حفص بن البختري، عن أبي عبد اللّه٧ فيمن كان يطوف بالبيت فيعرض له دخول الكعبة فدخلها، قال: يستقبل طوافه. (وسائل الشيعة ١٣: ٣٧٩، كتاب الحج، أبواب الطواف، الباب ٤١، الحديث ١) .