هداية الناسكين - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٢١٥ - الهدي
السعي وللآخر بعده([١]) ، ولو كان أقلّ من شوط فالأحوط إن لم يكن أقوى١ إلغاؤه وعدم إكماله، كما أنّ الأحوط إن لم يكن أقوى فيما لو زاد علىالشوط الإكمال أيضاً.
ويكره القران بين الطوافين في النّافلة([٢])، بمعنى عدم الفصل بينهما بالصلوة، فلو فعل ينبغي القطع على وتر كالثلاثة والخمسة. ويحرم في الفريضة بل لا يبعد بطلانهما معاً.
ولو نقص شوطاً سهواً
أو أقلّ أو أزيد أتمّ إن كان في المطاف ولم يفعل المنافي([٣]) ولو
فوات الموالاة على الأحوط والأصحّ، وإلاّ استانف الطواف ما لم يكن طواف نافلة،
فانّه لا موالاة به فيه، أو فريضة ولكن قد تمّ له أربعة أشواط لاأقل ولو الأزيد من
النصف٢ على الأصحّ، فإنّه يبني حينئذ على موضع القطع
١ ـ بل هو الأقوى. (صانعي)
٢ ـ بل فيه أيضاً على الأصحّ. (صانعي)
[١] تضمن ذلك كلّه خبر علي ابن أبي حمزة، عن أبي عبد اللّه٧ قال: سُئل وأنا حاضر عن رجل طاف بالبيت ثمانية أشواط؟ فقال: نافلة أو فريضة؟ فقال: فريضة، فقال: يضيف إليها ستّة، فإذا فرغ صلّى ركعتين عند مقام إبراهيم٧ ثم خرج إلى الصفا والمروة فطاف بينهما فإذا فرغ صلّى ركعتين أخراوين فكان طواف نافلة وطواف فريضة. (وسائل الشيعة ١٣: ٣٦٧، كتاب الحج، أبواب الطواف، الباب ٣٤، الحديث ١٥) .
[٢] كما في مختصر النافع: ٩٣، وكشف اللثام ٥: ٤٢٦، ويقتضيه جملة من النصوص كما في خبر علي بن بن أبي حمزة... قال: لا تقرن بين أسبوعين... الحديث (وسائل الشيعة ١٣:٣٧٠، أبواب الطواف، الباب ٣٦، الحديث ٣) .
[٣] كما هو المشهور (كما في الرياض ٧: ٤٤٦، المدارك ٨: ١٤٨، الجواهر ١٩: ٣٢٦) لأنّه المعهود من فعل المعصومين: والمنسبق من الأدلّة.