هداية الناسكين - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٢١٤ - الهدي
المزبور١ إلاَّ لتقيّة.
]١٣. العدد و هو سبعة أشواط[
ثالث عشرها: العدد وهو سبعة أشواط([١])، فلو نقص شوطاً أو بعضه ولو خطوة لم يصحّ طوافه، وكذا لوزاد من ذلك، سواء كان في ابتداء النيّة أو في الأثناء بل الأحوط إن لم يكن أقوى٢ ذلك بعد الإكمال أيضاً٣، نعم لا بأس بفعلها لابعنوان الزيادة عليه فضلا عمّا لو قصد الخروج عنه، بل لابأس بالزيادة مقدّمة على الأصحّ.
ولو زاد شوطاً سهواً لم يبطل طوافه على الأصحّ فضلاً عمّا لو نقص من ذلك،
ويستحبّ٤ له إكماله سبعاً فيكون طوافاً آخر نافلة ويصلّي
للأوّل قبل
١ ـ قد مرّ أن الاقوى جواز الطواف خلف المقام من المسجد. (صانعي)
٢ ـ بل هو الأقوى. (طباطبائي)
٣ ـ إلاّ في الجاهل القاصر، فكفاية الإتمام سبعا وعدم مضريّة قصد الخلاف له لايخلو من وجه، وان كان الأحوط الإعادة. (صانعي)
٤ ـ بل الأحوط ذلك وأحوط منه إعادة الطواف أيضاً. (طباطبائي) ـ بل هو الأحوط، وأحوط منه إعادة الطواف. (صدر) ـ الإستحباب غير ثابت بل الأحوط ذلك من غير تعيين الإستحباب أو الوجوب، وصلّى ركعتين قبل السعي وجعلهما للفريضة من غير تعيين للطواف الأوّل أو الثاني وصلّى ركعتين بعد السعي لغير الفريضة وهذا الاحتياط ثابت فيما لو زاد علىالشوط أيضاً. (صانعي)
[١] اجماعاً كما في المدارك ٨: ١٣٠، والحدائق ١٦: ١٠٩ والرياض ٧: ١٨ والجواهر ١٩: ٢٩٥، مضافاً إلى النصوص المتواترة فراجع الوسائل ١٣: ٣٣١، كتاب الحج، أبواب الطواف، الباب ١٩ .