هداية الناسكين - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ١٩٩ - واجبات الوقوف في المشعر
الأكبر١، نعم يستحبّ ذلك مؤكّداً فيه بل هو الأحوط.
ولو شكّ في الطهارة في الأثناء وكان محدثاً سابقاً أو لم يعلم حاله استأنف٢، أمّا إذا كان عن يقين الطهارة لم يلتفت، وكذا لو شك فيها بعد الفراغ حتّى لو علم الطهارة والنقض ولم يعلم السابق منهما، وإن كان الأحوط له الاستيناف حينئذ.
ولو أحدث في الأثناء فإن كان بعد تجاوز النصف تطهّر وبنى٣، وإلاّ استأنف.
١ ـ الأقوى كونه كالواجب، لترك الاستفصال في صحيحة علي بن جعفر([١]) الواردة في الطواف مع الجنابة . (صانعي)
٢ ـ في مالو شكّ في الطهارة قبل النصف ولم يعلم حاله، وأمّا لو شكّ بعد النصف تطهّر وبنى عليه، فإنّ الشكّ بعد تجاوز النصف يكون كالشكّ بعد الفراغ; لكون التجاوز عنه بمنزلة تمام الطواف كما دلّ عليه الأخبار. (صانعي)
٣ ـ الحكم بإتمام الطواف بعد تجاوز النصف في المورد وبقية الموارد من باب الرخصة لاالعزيمة، وهو الأقوى، فإنّ قطع الطواف واستئنافه جائزمن رأس. وبذلك يظهر عدم لزوم الاحتياط بالاتمام مع الوضوء والإعادة فيما كان عروض الحدث قبل تجاوز النصف فإنّ وجوب الاحتياط بالاتمام مبني على العزيمة، وإلاَّ فعلى الرخصة ـ كما هو المختار ـ لاوجه للاحتياط بل يستأنف الطواف في المورد وفي مثله من جميع الموارد والفروع المشابهة المذكورة في المتن وغيره.(صانعي)
[١] وسائل الشيعة ١٣: ٣٧٥، أبواب الطواف، الباب ٣٨، الحديث ٤.