هداية الناسكين - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ١٧٧ - الرابع من افعال العمرة التقصير
تنبيهات
الأوّل: لايجوز تغسيل المحرم، ولا تحنيطه بشيء من الكافور، بل ولا غيره من الطيب([١])، ويجري عليه حكم الغُسل التام وإن فقد الكافور([٢]).
الثاني: كلّ من يريد الدخول إلى مكّة يجب عليه الإحرام([٣]) لنسك عمرة، أو غيرها قبل الدخول إلى حرمها وإن كان قاطناً فيها وقد خرج في حاجة مثلا إلى خارج حرمها إلاّ أن يكون مريضاً لايستطيع ذلك مع أنّ المستحب النيابة، نعم لو كان الخارج منها لايتجاوز الحرم لم يجب عليه الإحرام١ لدخولها.
ولو أمر السيّد عبده بدخولها أحرم وإن لم يأذن فيه بالخصوص بل لو كان
آبقاً فالأحوط له الإحرام، ولو أمره بدخولها وَنَهاه عن الإحرام لم تجب
١ ـ وإن كان هو الأحوط. (طباطبائي)
[١] إذا مات المحرم يحرم تغسيله وتحنيطه بالكافور بلا خلاف اجده فيه كما في الجواهر (الجواهر١٨: ٤٢١) وللمعتبر المستفيضة التي منها صحيح محمد بن مسلم، عن أبي جعفر٧ عن المحرم إذا مات كيف يصنع به؟ قال: يغطى وجهه ويصنع به كما يصنع بالحلال، غير أنّه لايقربه طيباً (وسائل الشيعة ١٢: ٥٥٠، كتاب الحج ١، أبواب تروك الإحرام، الباب ٨٣، الحديث ١) .
[٢] مثلاً : لا يجب بمسه بعده غسل على الماس .
[٣] لايجوز دخول مكة ولا التجاوز عن الميقات مع قصد الدخول إليها إلاّ باحرام صحيح في حال الاختيار وعلى هذا يجب على كل داخل مكة الإحرام للإجماع، (كما في المدارك ٧: ٣٨٠، كشف اللثام ٥: ٣٠٤، المستند ١٣: ٣٢٥) ولخبر علي بن أبي حمزة قال: سألت أبا إبراهيم ٧ عن رجل يدخل مكّة في السنة المرّة والمرتين والثلاث كيف يصنع؟ قال: إذا دخل فليدخل ملبّياً، وإذا خرج فليخرج محـلاًّ. (وسائل الشيعة ١٢: ٤٠٥، كتاب الحج، أبواب الإحرام الباب ٥٠، الحديث ١٠).