هداية الناسكين - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ١٦٨ - مستحبّات السعي
أمّا المرأة فلا بأس([١])، كما لابأس بالمضطرّ١([٢]) إلى ذلك لعلّة فيه، أو خوف حصولها فيه، والأحوط إن لم يكن أقوى عدم الاكتفاء بمطلق الأذيّة التي لايسقط معها التكليف، وإن نوى الكفّارة. كما أنّ الأحوط٢ عدم الاستتار بالثوب ونحوه عن الشمس مثلا على وجه لا يكون على رأسه، وإن كان الأقوى٣ جوازه على كراهة.
ولا فرق في حرمة التظليل المزبور بين الراكب والماشي، فلا يجوز للماشي
التظليل بشمسيّة ونحوها، نعم يجوز٤ له المشي في ظلّ المحمل ـ مثلا ـ عند ميل الشمس
إلى أحد جانبيه، بل هو جائز للراكب أيضاً، أمّا المشي تحت
طولو ركب السيّارة المسقفه فالأحوط الكفّارة بشاة، وأمّا إذا كان تجنّب ركوب السيّارة المسقّفه ـ من المنزل إلى المسجد الحرام أو الذهاب من التنعيم إلى المسجد الحرام ـ عن مشقة ولو كانت يسيرة ففي هذهالصورة لايجب تجنّبها على الحجّاج والمعتمرين ولكنّ الأحوط وجوباً الكفّارة وهكذا يجب على الأحوط عدم استعمال المظلّة أو غيرها عند الذهاب إلى رمى الجمرات أو المسلخ أو في عرفات. (صانعي)
١ ـ ولكن لاتسقط عنه الكفّارة. (صانعي)
٢ ـ هذا الاحتياط لايترك. (طباطبائي)
٣ ـ الأقوائية ممنوعة، بل عدم الجواز لايخلو عن قوّة. (صانعي)
٤ ـ الأحوط الترك بل عدم الجواز لايخلو عن قوّة. (صانعي)
[١] وادعى الصاحب الجواهر الاجماع عليه (الجواهر ١٨: ٤٠٥) مضافاً إلى النصوص (وسائل الشيعة ١٢: ٥١٥، أبواب تروك الإحرام، الباب ٦٤، ٦٥) .
[٢] لو اضطر إلى التظليل فيجوز فيه الاستظلال بالمحمل والخباء والجدار والبيت وقد ادعيّ الاجماع عليه كما في جامع المقاصد ٢: ١٨٧، كشف اللثام ٥: ٣١٩، الجواهر ١٨: ٣٩٨ وتدّل عليه النصوص (وسائل الشيعة ١٢: ٥٢٠، كتاب الحج، أبواب تروك الإحرام، الباب ٦٦ و ٦٧).