هداية الناسكين - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ١٥٩ - ١١ خروجه عن البيت و الحجر على وجه يصدق عليه الطواف
]الثالث عشر: الفسوق[([١])
الثالث عشر: الفُسوق، وهو الكذب([٢]) سيّما على الله تعالى ورسوله٦والأئمّة:، والسباب والمفاخرة بل الأحوط جعل البذاء([٣]) واللفظ القبيح منه، بل وجميع المعاصي التي نهي المُحرم عنها، ولا فرق في حرمته على المُحرم بين الحجّ وعمرة التمتّع، وبين عمرة الإفراد، ولا يُفسد الإحرام لو وقع فيه على الأصحّ، ولا كفّارة فيه سوى الاستغفار، ويستحبّ١ أن يتصدّق بشيء ولو كفّاً من طعام.
١ ـ بل يستحبّ أن يذبح بقرة بل هو الأحوط لدلالة الصحيحة([٤]) عليه. (طباطبائي ـ صانعي)
[١] ويدل على حرمة الفسوق كتاب اللّه (فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجِّ فَلاَ رَفَثَ وَلاَ فُسُوقَ وَلاَ جِدَالَ فِي الْحَجِّ) البقره ٢: ١٩٧. والاجماع كما (في الرياض ٦: ٢٨٢ والمدارك ٧: ٣٤٠، والجواهر ١٨: ٣٥٥) والسنة: وسائل الشيعة ١٢: ٤٦٣، كتاب الحج، أبواب تروك الإحرام، الباب ٣٢.
[٢] في معنى الفسوق بالكذب مطلقاً أم لا اختلف بين الأصحاب فبعض فسّرة بالكذب كما (عن النهاية: ٢١٩، الكافي في الفقه: ٢٠٣، الشرائع ١: ٢٢٥) وعن جماعة أنّه الكذب والسابّ. (جمل العلم والعمل: ١٠٦، الدروس ١: ٣٨٧، الروضة البهيّة ١: ١٨٢، المدارك ٧: ٣٤١)
وعن جماعة من أنّه الكذب على اللّه ورسوله: الغنية (الجوامع الفقهيّة: ٥١٣)، المهذب ١: ٢٢١.
[٣] البذى ـ على فعيل ـ السفيه من قولهم: «بذا على القوم يبذو بذاءً» بالفتح والمدّ: سفه عليهم وأفحش في منطقه، وان كان صادقاً فيه (المعجم ١: ٤٨، ماده بذأ) .
البذاء كسحاب (وهو كلام القبيح) والفحش (تاج العروس ١٠: ٣٤) .
[٤] الكافي ٤: ٣٣٧، الحديث ١، التهذيب ٥: ٢٩٧، الحديث ١٠٠٤، وسائل الشيعة ١٣: ١٤٨، كتاب الحج، أبواب بقية كفّارات الإحرام، الباب ٢، الحديث ١ .