هداية الناسكين - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ١٤٦ - مستحبّات دخول الحرم و مكّة
من الوكيل ولو حال الإحرام إذا كان قد أوقعه في حال الإحلال (الإحرام خ ل) منها.
وكذا يجوز للمُحْرم مراجعة المطلّقة([١]) ومفارقة النساء بطلاق ونحوها، بل الأصحّ جواز خطبة النساء للمحرم١ وإن كره، بل الظاهر الكراهية وإن كانت لغيره من المحلّين.
]الرابع: شهادة عقد النكاح[
الرابع: شهادة عقد النكاح([٢]) للمحلّين، والمحرمين، والمفترقين لإرادة إقامتها، بل ومطلقاً على الأحوط والأقوى، كما أنَّ الأحوط إن لم يكن أقوى اجتناب إقامتها عليه إذا تحمّلها محرماً، بل ومُحـلاًّ في (على خ ل) الأحوط٢، نعم لو خاف المحرم من ترك إقامتها وقوع الزنا فالأحوط السعي في التأخير إلى الإحلال.
١ ـ والترك أحوط. (صدر ـ صانعي) ـ الأحوط الترك. (طباطبائي)
٢ ـ على الأحوط الأولى وفي الاجتناب عن الإقامة فيه أيضاً. (صانعي)
[١] وأمّا الرجوع إلى المطلقة فلابأس بلا خلاف (المستند ١١: ٣٦٥، المدارك ٧: ٣١٨، الجواهر ١٨: ٣١٥) وكأنّه لانصراف النصوص إلى الابتداء لأن متعلّق النهى التزويج حال الإحرام ومراجعة المطلقّة ليست ابتداء نكاح. اُنظر الروايات (وسائل الشيعة ١٢: ٤٣٤، كتاب الحج، أبواب تروك الإحرام، الباب ١٢) .
[٢] ويحرم على المحرم أيضاً الشهادة على عقدهن محلاّت أو محرمات لِمُحرم أو محِّل اجماعاً على ما في الخلاف (الخلاف ٢: ٣١٧، ١١٥) ويشهد له بعض النصوص المرسله المنجبران بالعمل.
مرسل ابن أبي شجرة عمّن ذكره، عن أبي عبد اللّه ٧في المُحرم يشهد على نكاح محلّين قال: لايشهد. ومرسل حسن بن علي عن بعض اصحابناً، عن أبي عبداللّه٧ قال: المحرم لايَنكح ولا يُنكح ولا يشهد...(وسائل الشيعة ١٢: ٤٣٦، كتاب الحج، أبواب تروك الإحرم، الباب ١٤) .