هداية الناسكين - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ١١٣ - تعيين المواقيت
الأحوط،١ بل الأولى اجتناب غسل الرأس بالسدر،([١])
والخطمى٢ وخطبة٣ النساء، والمبالغة
في السواك،([٢])
وفي دلك الوجه([٣]) والرأس في الطهارة، والهذر
من الكلام ، والاغتسال للتبرّد،([٤])
بل هو الأحوط، والاحتباء([٥]) في المسجد الحرام،([٦]) بل وغيره،
والمصارعة،([٧]) ورواية الشعر وإن كان حقّاً، وخصوصاً في الحرم،([٨])
وفي الليل، بل ينبغي له اجتناب كلّ فعل يخشى منه إصابة
[١] لعلّه لخوف وقوع الشعر الموجب للكراهة كما يظهر من صحيح ابن جعفر٧ عن عليّ بن جعفر، عن اخيه أبي الحسن٧ قال: سألته عن المُحرم يصارع هل يصلح له؟ قال: لا يصلح له مخافة أن يصيبه جراح أو يقع بعض شعره. (وسائل الشيعة ١٢: ٥٦٣، كتاب الحج، أبواب تروك الإحرام، الباب ٩٤، الحديث ٢)
[٢] كأنّه لخوف خروج الدم .
[٣] للنهي عنه صحيح يعقوب: عن يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبداللّه٧ عن المُحرم يغتسل؟ فقال: نعم يفيض الماء على رأسه ولا يدلكه. (وسائل الشيعة ١٢: ٥٣٥، كتاب الحج، أبواب تروك الإحرام، الباب ٧٥، الحديث ١)
[٤] لم نعثر على المذكورات الرواية ولكن ذكرها الشهيد في الدروس ١: ٣٨٨.
[٥] الاحتباء هو أن يضمّ الإنسان رجليه إلى بطنه يجمعها مع ظهره ويشدّه عليهما، وقد يكون الاحتباء باليدين فوق الثوب.
[٦] الكافي ٤: ٣٦٦، الحديث ٨، وسائل الشيعة ١٢: ٥٦٢، كتاب الحج، أبواب تروك الإحرام، الباب ١٣، الحديث١.
[٧] الكافي ٤: ٣٦٧، الحديث١، وسائل الشيعة ١٢: ٥٦٣، كتاب الحج، أبواب تروك الإحرام، الباب ٩٤، الحديث ٢.
[٨] التهذيب ٥: ١٩٥، الحديث ٥٥٨، وسائل الشيعة ١٢: ٥٦٥، كتاب الحج، أبواب تروك الإحرام، الباب ٩٦، الحديث ١.