التعليقات على العروة الوثقي - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٩٣ - فصل في احكام الجماعة
مسئلة ٢٠/ لا يتركها/ مالم يسلتزم التّأخّر الفاحش.
مسئلة ٢١/ اذا تعمدّ/ في احمد وامّا في السّورة و القنوت فمشكل.
مسئلة ٢٢/ لا يعبد/ مشكل.
مسئلة ٢٣/ او السّجود/ ما لم يناف صدق الايتمام و الّا فيصير منفرداً قهرا.
مسئلة ٢٧/ و الأحوط عدم/ لا يترك و كذا مالم يطوئنّ بدرك الجماعة مع اتمام النّافلة.
مسئلة ٣١/ و كذا يجوز/ الظّاهر عدم جواز الاقتداء بمن تكون صلوته باطلة عند المأموم من غير فرق بين العلم بالبطلان او الطّريق المعتبر كان منشأ البطلان متعلّقا بالقرائة او بغيرها.
مسئلة ٣١/ يمكن ان يقال/ لا ينفع تدارك المأموم مع بطلان صلوة الامام عنده في الجاهل بالحكم عن تقصير اشكال.
مسئلة ٣٣/ جاهلا/ في الجاهل بالحكم عن تقصير اشكال.
مسئلة ٣٤/ انكشف بطلان/ لا يبعد صحّة الجماعة و اغتفار ما يغتفر فيها نعم اذا سهمي الامام فزاد دكاً اونقص فلا يخلو عن اشكال.
مسئلة ٣٥/ او قرائة/ الأ قوي في نسيان الامام القرائة بقاء القدوة و وجوب القرائة علي المأموم و الأحوط الاعادة بعدالاتمام.
مسئلة ٣٦/ فالظّاهر وجوبه/ بل الظّاهر عدم الوجوب نعم لا يجوز له البقاء علي العمل فيستخلف مع التمكّن و يخرج و الّا فيخرج بلا استخلاف.
مسئلة ٣٧/ للواقع/ اوقام طريق معتبر عند المأموم علي ذلك.