التعليقات على العروة الوثقي - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٨٩ - فصل في الجماعة
الشّروع في الصّلوة.
مسئلة ٩/ بالاسم او الوصف/ في كفاية الاسم او الوصف تأمّل اذا لم يمكن لاشارة اليه ذهناً و لاحسّا و كذا الاقتداء بمن يجهر اذا كان مردّدا.
مسئلة ١١/ لو ظهر عليه/ بل اذا اشتغل بوظيفة من وظائف المأموم و كذا في الفرع الثّاني.
مسئلة ١٢/ وصلوته ايضا/ مقتضي الاحتياط في جميع الصّور بطلان الجماعة و امّا الصّلوة فمقتضي القاعدة صحّتها في جميع الصّور الّا اذا زادر كاً بعنوان امتامعة او رجع الي الامام في الشّكّ.
مسئلة ١٣/ اذا كانت مخالفة/ بزيادة الرّكن و الرّجوع في الشّكّ الي الاخر لا بمجرّد ترك القرائة بتخيّل الاقتداء.
مسئلة ١٤/ تقديم امام اخر/ من المأمومين.
مسئلة ١٦/ لكنّ الأحوط/ لا يترك نعم مع العذر خصوصاً في التّشهّد الأخير و في السّلام مطلقا لا بأس به.
مسئلة ٢٠/ الأحوط عدم العود/ لا يترك.
مسئلة ٢٢/ الجاه/ هذا في غاية الاشكال و الأحوط قصد القربة مطلقا.
مسئلة ٢٣/ و لم تخالف/ قد مرّ التّفصيل في نظائره.
مسئلة ٢٤/ فلا يضرّ/ اذا درك القيام و تأخّر لما نع و امّا اذا لم يدرك او تأخّر عمداً فالأحوط اتمام الصّلوة جماعة او