التعليقات على العروة الوثقي - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٨٥ - فصل في صلوة الاستيجار
المطر فهو غير ما هو المفروض في المقام.
مسئلة ٢/ يقصد القربة/ هذا يصحّ قرب الأجير و قد مرّ انّ المعتبر فيه قرب المنوب عنه.
مسئلة ٣/ من الأصل/ بل من الثّلث في غير الدّينيّه و مع عدم الوفاء او عدم الوصيّة فالأحوط اخراج كار الورثة من حصصهم ان لم يكن م يجب عليه القضاء و معه فعليه و لا يخرج من التركة.
مسئلة ٤/ من الواجبات المذكورة/ من الحجّ و النّذر وا لواجبات الدّينيّة و امّا غيرها فقد مرّ الاحتياط فيها.
مسئلة ٦/ من الأصل/ في الدّينيّة كالحجّ و النّذر و في غيرها فمن الثّلث و مع عدم الوفاء فالأحوط اخراج كار الورثة من حصصهم كما مرّ.
مسئلة ٧/ بطلت الاجارة/ ان لم بمض زمان يتمكّن من الاتيان و الّا فيمكن القول باستحقاق عوض الفائت او اختيار الصّحّ و تحقيقه في محلّه.
مسئلة ١٢/ ذوي الأعذار/ اطلاق الحكم لجميع الأعذار محلّ منع نعم هو احوط.
مسئلة ١٢/ انفحت الاجارة/ الحكم بالانفساخ في بعض الموارد ممنوع فالأحوط هو التّراضي بالفسخ في الموار المشكوكة.
مسئلة ١٤/ و لا يجب/ لكن لا يجوز للمستأجر الاكتفاء به لو علم ببطلانه اجتهاداً او تقليدا.