التعليقات على العروة الوثقي - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٨٤ - فصل في صلوة الاستيجار
من الخمس فيأتي بثنائيّة و ثلاثيّة و رباعيّة مخيّراً فيها بين الجهر و الاخفات.
مسئلة ٢٥/ انيّ باحدي عشر/ و علي المختار يكفي بعد الخمس ثنائيّة و رباعيّتان و ثلاثيّة و يكتفي بالشّهر و السّنة في فرضهما لكنّ الاحتياط بما في المتن لا ينبغي تركه.
مسئلة ٢٦/ مع سبق العلم/ لا يترك في هذه الصّورة.
مسئلة ٢٩/ لا يكتفي/ علي الأحوط و الأقوي الاكتفاء.
مسئلة ٣٠/ يستحبّ له/ مالم ينجرّ الي الوسوسه.
مسئلة ٣٦/ بل لابأس/ قد مرّ الاحتياط فيه.
فصل في صلوة الاستيجار
مسئلة ١/ اتيان ما عليه/ بان يقصد بفعله امثال امرالميّت و اداء ما عليه و بهذا الاعتبار يصحّ ان يقال جعل نفسه بمنزلة نفسه او فعله بمنزلة فعله اي في الامتثال و اداء التّكليف.
مسئلة ٢/ قصد القربة/ الّذي يعتبر فيه هو قصد امتثال امر المنوب عنه و الو كان الدّاعي لهذا القصد ايفاء الاجارة او استحقاق الجعل و هذا معني القرب المعتبر فيه
مسئلة ٢/ صلوة الحاجة/ ان كانت الحاجه و المطرفيها راعيين علي نحو المعاوضة فقد مرّ الاشكال فيه منه قدّس سرّه و ان كانت العبادة للّه برجاء قضاء الحاجه و نزول