التعليقات على العروة الوثقي - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٨٣ - فصل في صلوة القضآء
الوقت.
مسئلة ٣/ الأحوط/ لا يترك في غير ما غلب اللّه عليهم.
مسئلة ٧/ الأحوط/ لا يترك.
مسئلة ٩/ حتّي النّافلة/ علي الأحوط.
مسئلة ١١/ لا يبعد جواز الاتمام/ مشكل.
مسئلة ١٣/ و الأحوط/ بل الأقوي.
مسئلة ١٣/ و احوط منه/ لا ينبغي تركه.
مسئلة ١٤/ فلا يبعد/ مشكل نعم لابأس به رجاءا.
مسئلة ١٦/ يجب الترّتيب/ فيما يجب في الأ دائين كالظّهرين الفائتتين من يوم واحد و العشائين كذلك و في غيره فلا يبعد عدم الوجوب خصوصاً مع الجهل با لترّتيب.
مسئلة ١٦/ فاتته ظهر و عشاء/ الظّاهر انّ حكم المختلفين في الجهر و الاخفات هنا حكم المتخلفين في العدد فيأتي في المثال بظهر بين العشائين علي فرض لزوم الترّتيب لكنّه قد مرّ نفي العبد عن عدم الوجوب فلا يجب التّكرار في جميع الصّور الاتية للتّرتيب.
مسئلة ٢٠/ اوّلا/ اي حين لم تكن مشغولة بشيء منهما.
مسئلة ٢٣/ بين الصّبح و الظّهر/ او بين الصّبح و الظّهر و العصر بنحو ما مرّ في مسئلة العشرين.
مسئلة ٢٥/ اني بتسع/ و مع عدم وجوب التّرتيب يكفي الخمس.
مسئلة ٢٥/ اني بعشرة/ و علي مرّ يأتي بالخمس ثمّ يعلم انّ عليه فائتة