التعليقات على العروة الوثقي - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٨٢ - فصل في صلوة القضآء
مسئلة ٢/ فالظّاهر وجوب المقطع/ و كذا اذا استلزم التّأخير الي ان يتمّ الصّلوة هتكا للمجسد.
مسئلة ٥/ يستحبّ/ لا بأس به رجاء اً لكن لم نظفر علي دليله.
فصل في صلوة الايات
الرّابع/ و لا عبرة/ لا يبعد اعتبار الاية و ان لم تكن مخوفة.
الرّابع/ الرّكوع الخامس/ الأحوط اتمام السّورة قبل الحّامس.
مسئلة ٣/ الرّكوع الخامس/ فيه تأمّل كما مرّ نعم لابأس به رجاءا.
مسئلة ٨/ اذا قصر/ لكنّ الأحوط حينئذٍ عدم قصد الأراء و القضاء.
مسئلة ١١/ الأحوط/ و الأفضل.
مسئلة ١٢/ لكنّ الأحوط/ لا يترك.
مسئلة ١٨/ علي اشكال في الأخير/ بل لا اشكال فيه مع الاطمينان.
مسئلة ٢٠/ و الأحوط/ بل الأحوط عدم قصد الأراء و القضاء.
مسئلة ٢٣/ خصوصا/ لا يترك في هذه الصّورة.
مسئلة ٢٤/ جماعة/ غير معلومة العدالة.
فصل في صلوة القضآء
وجه العمد/ او الجهل بالحكم و ان كان معذوراً فضلًا عن غيره.
مسئلة ١/ ركعة من الوقت/ علي الأحوط و كذا في الحائض و النّفساء.
مسئلة ١/ المختار/ بل المضطّر ايضاً الّا في الحائض و النّفساء فانّهما لا تقضيان الّا مع ادراكها صلوة المختار و كذا في اخر