التعليقات على العروة الوثقي - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٥٢ - فصل في التيمم
مسئلة ٢١/ و ان لم تكن مرتبطة به/ و الفرق بين المرتبطة و غيرها انّ في الأولي يكفي خوف المشقّة حتّي بالنّسبة الي دوابة و في الثّانية لا يكفي الّاخوف الهلاك من غير فرق بين واجب الحفظ وجايزه نعم حفظ الماء في الأوّل واجب و في الثّاني جايز.
مسئلة ٢١/ الظّاهر جوازه/ جواز التّيمّم فيما مثّل به اشكال نعم لا اشكال في جوازه لحفظ مال الغيرو ان لم يجب عليه.
مسئلة ٢٢/ بطل/ مشكل.
مسئلة ٢٣/ تقديم الثّاني/ الأ وفق بالقواعد تقديم الأوّل.
مسئلة ٢٤/ اشكال/ الأقرب تقديم الصّلوة.
مسئلة ٢٥/ ايّهما اشكال/ ان لم يستلزم الخروج من بين المشرق و المغرب و الّا فالتّيمّم متعيّن.
مسئلة ٢٧/ اذا علم ضيقه/ اي علم مقدار الوقت و لو تقريباً بحيث لا يجري فيه الاستصحاب و لو لا ذلك لم يكن فرق بين الصّورتين.
مسئلة ٢٧/ للانتقال الي التّيمّم/ بل المجوزّ في الثّانية اهّميّة احراز الوقت علي الطّهارة المائيّة بضميمة انّ الاستصحباب في الأولي رافع لموضوع الدّوران العقليّ و لا مورد له في الثّانية لفرض العلم بالوقت كما مرّ.
مسئلة ٣٠/ يحتمل/ بل لا يبعد.
مسئلة ٣١/ في حال الصّلوة/ الأقوي الجواز في تلك الحالة.
مسئلة ٣٣/ اشكال/ يلا يخلو الجواز عن قوّة.