التعليقات على العروة الوثقي - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٣٦ - فصل - غسل الجنا بة مستحب نفسي
مسئلة ٤/ الأحوط/ بل الأقوي فيما يكون بحسب الظّاهر تحت يد المسلمين بعنوان المسجد و متعلّقاته.
مسئلة ٧/ لا يجوز/ علي الأحوط.
مسئلة ٧/ فانّه لا يستحقّ/ بل تستحقّ لعدم حرمة الكنس.
مسئلة ٨/ يجب عليه/ اذا وجب عليه الغسل فوراً و الّا فجوازه محلّ تآملّ فضلًا عن وجوبه.
فصل فيما يكره علي الجنب
الرّابع/ بدلًا عن الغسل/ لم يعلم كون هذا التّيمّم بدلًا عن الغسل او الوضوء او مستقلًا في رفع كراهيّة النّوم فالأحوط الاتيان به للّه من دون قصد البدليّة او الاستقلال.
فصل- غسل الجنا بة مستحّب نفسّي
غسل الجنابة مستحّب/ المسّلم الستحبابه هو التّطهير من الجنابة و امّا نفس الغسل ففي الستحبابه تأمّل.
الثّانية/ من ساير الأغسال/ الّا غسل الميّت فانّ الأحوط فيه الاقتصار علي التّرتيبيّ.
مسئلة ٤/ علي وجهين/ الظّاهر حصول الغسل بالارتماس في الماء دفعة عرفيّة و لو قصد ما هو عليه في الواقع فهو الأحوط.
مسئلة ٨/ و المسلوس والمبطون/ علي الأحوط فيهما و سيأتي منه عدم بطلان الغسل بالحديث الاصغر الواقع في اثنائه.