التعليقات على العروة الوثقي - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٣٥ - فصل فيما يحرم علي الجنب
فصل في غسل الجنابة
الأوّل خروج/ اجتماع هذه/ الظّاهر كفاية اجتماع الدّفق مع واحد من الفتورا و الشّهوة و لا يبعد ان يكون الحكم في المرئة ايضا كذلك نعم المريض تكفيه الشّهوة.
الثّاني الجماع/ او مقدارها/ لا يترك الاحتياط مع صدق الادخال في مقطوع الحشفة.
الثّاني الجماع/ بالأصغر/ و الّا فيغتسل رجاءا.
الثّاني الجماع/ دونها/ الخنثي لا تترك الاحتياط مطلقا.
مسئلة ٤/ بين ثلثه/ لا يخلو من اشكال.
مسئلة ٧/ و ان لم يتضرّر/ عدم الوجوب مع عدم التّضرّر مشكل فلا يترك الاحتياط.
مسئلة ٨/ اجناب نفسه/ باتيان اهله و هو مورد النّصّ.
مسئلة ١١/ ان ينقض/ او يتوضّأ قبل الغسل.
فصل فيما يحرم علي الجنب
الثّالث/ كالمساجد/ بل كالمسجدين علي الأحوط.
الرّابع/ من الخارج/ علي الأحوط.
مسئلة ١/ الحائض و النّفساء/ بعد انقطاع الدّم و امّا مع الاستمرار فتخرج بلا لبث.
مسئلة ٢/ بخروجها/ مشكل فلا يترك الاحتياط.