التعليقات على العروة الوثقي - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٣٣٩ - تذييل
سواء كانت متولّدة من الزّنا ايضاً معه اولا او كانت من الحلال و كذا ساير المحارم مثل المتولّد من النّكاح الشّرعيّ.
مسئلة ٢ الوطي بالشّبهة يتحقّق بوطي الأجنبيّة المحرّمة واقعاً مع اعتقاد الحلّيّة الواقعيّة او الظّاهريّة جهلًا بالموضوع كمن اعتقد الأجنبيّة حليلته او قامت عليه امادة او اصل يصحّ التّعويل عليهما او جهلا بالحكم كمن اعتقد جواز نكاح محرّم واقعى او اعتقد جواز التّعويل على امارة او اصل لا يصحّ التّعويل عليهما و يدخل فيه الظّانّ بالجواز بالظّنّ الغير المعتبر و الشّاكّ فيه بشرط ان لا يلتفت الي عدم جواز الوطي بدون مجوّز شرعيّ و يلحق به وطي المجنون و النّائم و شبههما الّا السّكران عن عمد و امّا غير المعتقد الملتفت الي عدن جواز الوطي الّا بمجوّز شرعيّ ففي كون وطيه ملحقاً بالوطي بالشّبهة او بالزّنا اشكال فلا يترك الاحتياط في مورده.
و قد وقع الفراغ من كتابته في شهر الصّيام المبارك سنة: ١٣٩٠ كتبه العبد محمود اشرفي تبريزي