التعليقات على العروة الوثقي - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٣١٥ - فصل
مسئلة ٢١/ بعد التّزويج/ و قبل الدّخول و امّا بعد الدّخول فالأقوي عدم الحرمة كما يأتي منه قدّس سرّه.
فصل
هل يوجب الحرمة/ الظّاهر انّ مناط الحكم في المسئلتين واحد لأنّ المذكور في الرّوايات ليس الّا المحرم فان كان محمولا علي الجنس يحمل عليه في كلا الحكمين و ذكر الرّجل في بعض الأخبار يحمل علي كونه من باب المثال و ان اخذ بالمتيقّن من المحرم و هو الرّجل فالميقّن بطلان عقد المحرم دون المحرمة و الأقوي ما في المتن كما صرّح به في الخلاف مستدلًّا بالأخبار و الأجماع منه.
مسئلة ٣/ لصدق التّزويج/ و ربما يستأنس ذلك ممّا دواه في التّذهيب عن حكم بن عيينة قال سئلت ابا جعفر عليه السّلام عن محرم تزوّج امرئة في عدّتها قال عليه السّلام يفرق بينهما و لا تحلّ له ابداً و ان كان الفرق بين المسئلتين واضحا.
مسئلة ٥/ قد فد/ هذا علي القول بفساد الحجّ و فساد الاحرام بفساده امّا علي القول بعدم فساد الحجّ كما هو الظّاهر من بعض الأخبار او عدم فساد الاحرام بفساده فالوجه الثّاني هو المتعينّ.