التعليقات على العروة الوثقي - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٣١٤ - فصل
جواز النّكاح فيها.
مسئلة ١٢/ لكنّه بعيد/ بل لا بعد فيه و الانصراف ممنوع.
مسئلة ١٢/ في التّداخل/ بل لا وجه للتّداخل بالنّسبة الي الغير و امّا لنفسه فلا عدّة لها اصلًا و امّا في عدّة الطّلاق و الوفاة فهو تبديل لا تداخل و دليله النّصّ.
مسئلة ١٣/ اقويهما الثّاني/ في كون الثّاني اقوي تأمّل و الأحوط المصالحة في التّفاوت.
مسئلة ١٥/ من قوّة/ بل الأقوي هو الثّاني الّا اذا اذن المولي لها في المعصية.
مسئلة ١٨/ مصرّة/ لكن اذا صارت مشهورة يأتي فيها الاحتياط المذكور في المسئلة السّابقة لعدم الفرق بين الابتداء و الاستدامة بحسب الاية و الأخبار فالأحوط اعتزالها بمجرّد الاشتهار و تجديد عقدها بعد التّوبة مع عدم ارادة الطّلاق و الّا فالطّلاق.
مسئلة ١٩/ العلم بعدم/ يعني لو تزوجها جاهلًا بكونها ذات بعل ثمّ انكشف له قبل الدّخول و دخل بها يكون زنا و امّا ان دخل بها قبل الانكشاف فيدخل في المسئلة التّاسعة.
مسئلة ١٩/ فالأقوي/ ان لم يكن عقد في البين و الّا فيدخل في المسئلة التّاسعة.
مسئلة ٢١/ كما مرّ/ بل كما يأتي.