التعليقات على العروة الوثقي - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٣١٣ - فصل
مسئلة ١١/ او اقوال/ لم اظفر علي اكثر من قولين لأصحابنا احدهما ما قوّاه في المتن و هو مختار النّهاية و مستند هذا القبول مرسلة جميل بن درّاج علي نقل الفقيه الواردة في خصوص الموارد يعني التّزويج في العدّة و الأخبار الواردة في التّزويج بذات البعل بعد الغاء الخصوصيّة و ثانيهما القرعة و هي مختار المبسوط مشيراً الي كونها مجمعاً عليها بقوله عندنا و امّا الالحاق بالأوّل ففي المسالك انّه لاخلاف في عدمه نعم في المبسوط و عند قوم يرجع الي القافة و يلحق الولد بمن الحقوه به و مع عدم التّمكن او حصول الشّبهة لهم يلحق بمن ينتسب به بعد البلوغ و الظّاهر انّ مقصوده من القوم هو العامّة.
مسئلة ١١/ و كذا اذا تزوّجها/ الحاق الولد بالثّاني فيه اقوي من الحاقه به في الفرع الأوّل للأخبار الواردة في المسئلة و لذا لم يختر الشّيخ فيه القرعة و ان نسبها اليه غير واحد من الأساطين ولكن لم نجدها في مظانّ التّعرّض مع كثرة التّفحّص فراجع انت لعلّه خفي علينا.
مسئلة ١٢/ و هو الأحوط/ بل الأقوي.
مسئلة ١٢/ علي التّقيّة/ بعيد يظهر بالتّتبع و التّأمّل.
مسئلة ١٢/ لا يبعد/ بل الأقوي عدم الجواز بمقتضي دليل العدّة و عدم بطلان النّكاح بعدّة الوطي بالشّبهة لا يستلزم