التعليقات على العروة الوثقي - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٣١١ - فصل
نعم لو عقدها بعد العدّة اتّفاقاً فلا يترك الاحتياط بالطّلاق ايضا.
مسئلة ١/ او امّها او بنتها/ ذكر الأمّ في المقام لعلّه من سهو النّاسخ لانّ امّ الزّوجة من المحرّمات الأبديّة و عقدها في العدّة لاتأثير له في التّحريم و كذلك الرّبييبة مع الدّخول بأمّها و مع عدم الدّخول بالأمّ فالعقد عليها بعد بيتوتة الأمّ صحيح لو لا العدّة نعم لو تزوّج الأمّ و البنت بعقد واحد في عدّتها فكانت من صغريات هذه المسئلة و كذا الأختين.
مسئلة ١/ الالحاق في التّحريم/ بان لايتزوّجها و لكن لو عقد عليها و لو جهلًا فلا يترك الاحتياط بالطّلاق.
مسئلة ٢/ في عدّة الغير/ لاولاية لأحد علي غيره بالنّسبة الي التّزويج في العدّة و لذا لا يترتّب عليه شيء من اثار العقد في العدّة مطلقا و لو مع الدّخول و علم الوليّ و كذلك الوكيل فى العقد الصّحيح سواء كان وكيلا فى عقد امرئة معيّنة او غير معيّنة نعم لو كان وكيلًا للعقد في العدّة او لعقد امرئة معيّنة في عدّتها ففيه وجهان من بطلان الوكالة والمتيّن ممّا يوجب الحرمة الأبديّة عقده مباشرة و من صدق العقد في العدّة و لو بالتّسبيب و المناط حينئذ علم الموكّل.