التعليقات على العروة الوثقي - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٣١٠ - فصل
علم عدم جواز الجمع بين ثلاث اماء سواء كانت معهّن حرّة ام لا فذكر الحرّة غير محتاج اليه.
مسئلة ١/ منصرفة/ الانصراف ممنوع.
مسئلة ٢/ و الأحوط ان يحتار/ بل الأحوط طلاق الجميع ثمّ العقد علي الواحدة او الثنتين.
مسئلة ٣/ اشكال/ بل يمكن اثبات الدّوام باصالة عدم ذكر الأجل بناءا علي القول بانّ الدّوام و المتعة من قبيل الزّائد و النّاقص.
مسئلة ٤/ و الأقوي/ فيه تأمّل و الأحوط الصّبر الي انقضاء العدّة حتّي فيما اذا كانت الخامسة اخت المطلّقة و النّصّ الوارد فيها ساكت عن حيثيّة كونها خامسة و التّعليل بانقطاع العصمة لاظهور له في كونه تمام العلّة بحيث يتعدّي الي غير الأختين.
فصل
في عدّة الغير/ و كذا لايجوز التّصريح بالخطبة في عدّة الغير مطلقا و يجوز التّعريض في غير الرّجعيّة و امّا فيها فلا يجوز لأنّها زوجة نعم للزّوج التّصريح بالخطبة و التّزويج لنفسه في عدّة البائن اذا لم يكن مانع من تزويجها.
بين القبل و الدّبر/ لاطلاق الدّخول الوارد في النّصّ و لما ورد انّه احد المأتيّين و لما في الحكم بالتّحريم ابداً من الاحتياط