التعليقات على العروة الوثقي - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٢٩٥ - تتمة
المبيع و قلع البناء و الشّجر فالحكم بصحّة شرط الضّمان القواقع في ضمن العقد و كونه مؤكّداً لما هو لازمه لا يوافق القواعد الّا ان يكون المراد غير ما هو ظاهر العبادة.
مسئلة ٤٢/ و هو الدّليل/ و يمكن تطبيقه علي القواعد لأنّه التف ماله بأمر الغير و احترام المال يقتصّي الضّمان نعم لا بدّ ان يكون الأمر بداع عقلائيّ كحفظ السّفينة من الغرق و امّا لمجرّد خفة السّفينة و نحوها فيمكن الخدشة في كونه عقلائيّاً و لذا لم يحكموا بالصّحّةو الانصاف انّ الموارد مخلتفة.
تتمّة
مسئلة ١/ اعساده/ الّا اذا كان مسبوقا بالاعسار المجهول عند الضّامن فالقول قوله في دعوي بقائه.
مسئلة ١/ في صحّة الضّمان/ القول فيه قول مدعي الصّحّة.
مسئلة ٣/ علي المضمون عنه/ في ضمن عقد خارج انّ االمضمون عنه ليس طرفا في عقد الضّمان حتّي يشترط فيه شيء علي و احتمال كونه ملزماً بما اشتراطا عليه برضاه و اذنه لا وجه له.
مسئلة ٤/ المنكر للاذن/ قيد كون المضمون عنه منكراً للاذن او الدّين غير محتاج اليه لأنّ الحكم في صورتي الاعتراف