التعليقات على العروة الوثقي - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٢٨٦ - يشترط فيها امور
مسئلة ٣٣/ علي الأقوي/ بل الأحوط و الأقرب عدم الوجوب كما مرّ و مرّ منه الاشكال في اعتباره في كتاب الزّكوة.
مسئلة ٣٤/ ما هو الأقوي/ في كونه اقوي اشكال.
مسئلة ٣٥/ جاز رفع يد العامل/ و لعلّه يستفاد ذلك من قضيّة سمرة بن جندب.
(مسئلة ٣٦/ باطلة/ و هو الأحوط.
مسئلة ٣٦/ ان كان جاهلا/ بل ان كان بامر المالك او استدعائه من غير فرق بين العالم و الجاهل.
مسئلة ٣٦/ مع جهله به/ بل مطلقا و قد مرّ وجهه في الفروع السّابقة.
مسئلة ٣٦/ عليه تفاوت/ الأحوط فيه التّصالح.
مسئلة ٣٦/ اويستاجره للغرس/ اي يستأجره لغرس الأشجار المشتركة ففي الحقيقة يملك المالك علي العامل غرس حصّته من الأشجار في ارض نفسه و السّقي و العمل و يملك العامل علي المالك غرس حصّته من الأشجار في ارضه الي زمان كذا بازاء عمله.
مسئلة ٣٧/ يحمل فعلهما/ الحمل علي الصّحّة من كون عنوان العمل مجهولا و مردّداً بين الصّحيح من عنوان و الفاسد من اخر محلّ اشكال بل منع.