التعليقات على العروة الوثقي - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٢٨٤ - يشترط فيها امور
يقع و لازمه رجوع الثّمرالي المالك.
مسئلة ٢٩/ لأنّه امين/ الظّاهر انّ ادلّة الأمين منصرفة عن مثله.
مسئلة ٢٩/ لاحترام ماله/ بل لأنّه وليّ لعلمه اعرف بنيّته كا لوكيل.
مسئلة ٣٠/ صحّت المساقاة/ مرّ الاشكال في جريان الفضوليّ في المساقاة لما تتضمّن التّعهّد من الطّرفين زائداً علي ما يتعلّق بملك الغير.
مسئلة ٣٠/ جاهلًا بالحال/ و كان عمله مستنداً الي الغاصب.
مسئلة ٣٠/ و يحتمل/ هذا الاحتمال ضعيف لأنّ العامل اقدم علي ان تكون الحصّة له بازاء عمله لامحبّاناً فحيث لم يمض الشّارع هذه المعاملة فلا محالة يحكم عليه بضمان ما اتلفه او تلف تحت بده من الثّمر خصوصا مع الحكم باستحقاقه اجرة عمله.
مسئلة ٣١/ او مع النّهي عنه/ لاتأثير لهني المالك الآ بالنّسبة الي تسليم الأصول الي العامل الثّاني فانّه لا يجوز بدون اذن المالك و امّا المساقاة بدون التّسليم علي فرض جوازها فلا مانع منه و لو مع النّهي و لا دليل يقتضي منعه.
مسئلة ٣٣/ و الحصّة تنتقل/ مقتضي القاعدة انكشاف بطلان المساقاة من حين الوقوع لأنّ الحصّة في العقد مقابلة لمجموع العمل من حيث المجموع و لا يكون ما ظهر مقابلا لما عمل الي ان الموث و مع فرض دخالة المباشرة