التعليقات على العروة الوثقي - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٢٨٣ - يشترط فيها امور
مسئلة ٢٤/ اساقيك/ بان يكون الشّرط فعل المساقاة الأخري بحيث كان له الختيار في فسخ الأولي لو لم يساق لتخلّف الشّرط.
مسئلة ٢٦/ احوط/ لا يترك.
مسئلة ٢٦/ فيكون مخيّرا/ لا يترك مراعاة الاحتياط المذكور سابقاً فيه ايضا.
مسئلة ٢٧/ من غير قصد التّبرّع/ في غير ما اذاقصد التّبرّع عن العامل اشكال الّا اذا كان ذلك متعارفاً و سيأتي منه قدّس سرّه الحكم بالاشكال في نظيره في ذيل المسئلة مع عد م الفرق بين المسئلتين الّا في كون الاستثناء عن العمل هناك بفعل اللّه و هنا بفعل الغير و الظّاهر انّه ليس بفارق.
مسئلة ٢٨/ للعامل حصّته/ لا معني لبقاء حصّة العامل بملكه بعد فسخ العقد الذّي كان سبباً للملكيّة بقاء اً وحدوثاً و يكون الثّمر في المساقاة بمنزلة الثّمن او الثمن في البيع بناءا علي كونها معاوضة و يكون بمنزلة المنفعة في الاجارة علي ما اخترناه و امّا علي مختاره من انّها تسليط العامل للاستمناء فان كان ذلك التسّليط بمنزلة الاذن غير قابل للفسخ بل له الرّجوع عن تسليطه فتمّ ما ذكره قدّس سرّه و امّا اذا كان قابلًا للفسخ كما يظهر من سياق كلامه فبالفسخ ينحّل العقد من حينه و يحكم بانّه كأن لم