التعليقات على العروة الوثقي - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٢٨٠ - يشترط فيها امور
لازم و الالتزام بايقاع عقد المساقاة عليها بعد صيرورتها مثمرة.
مسئلة ١٠/ اقويهما الأوّل/ بل الثّاني.
مسئلة ١٠/ في بطلانه/ و هو الأقوي.
مسئلة ١١/ بالنّسبه الي حصّته/ الظّاهر عدم اختصاص الأجرة بحصّة من العمل لأنّ المالك يملك تمام اعمل في عهدة العامل بازاء حصّة من الزّرع و التّخلّف اتلاف له يوجب غرامة الجميع.
مسئلة ١٢/ لا يبعد الأوّل/ بل بعيد و الأقوي الثّاني و لازمه بطلا الشّرط علي المالك.
مسئلة ١٣/ و الأقوي الأوّل/ بل الأقوي هو الثّاني.
مسئلة ١٤/ استحقّ/ مجرّد العمل مبتنياً علي العقد الفاسد لايوجب استحقاق الأجرة بل المناط استناد العمل بأمر المالك او باستدعائه او بوعده اعطاء شيء بازاء العمل.
مسئلة ١٧/ بحصّة مثله/ لكنّ الأقوي الفساد كما مرّ في الاجارة.
مسئلة ١٩/ عدم السّقوط/ بل الأقوي السّقوط مطلقا في صورة عدم الخروج اصلًا لبطلان المعاملة و فيما اذا كان الشّرط للمالك علي العامل في صورة التّلف لظهور اشتراط السّلامة من التّلف في التزامه للمالك شيئاً من الذّهب او الفضّة.