التعليقات على العروة الوثقي - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٢٧٦ - و يشترط فيها امور
فليس من جهة الاشاعة بل لأنّ التّقبّل لمّا كان مبنيّاً علي سلامة الحاصل فكأنّه لزم يلتزم المتقّبل بما التزم به من الحصّة الّا بالنّسبة الي الحاصل السّالم الي وقت التّسليم و لذلك يحسب التّلف عليهما.
مسئلة ٢٠/ و لاي يبعد/ بل بعيد.
مسئلة ٢١/ لأنّ تعلّق الزّكوة/ قد مرّالاحتياط في وقت تعلّق الزّكوة.
مسئلة ٢٢/ و هو الأقوي/ بل الأقوي خلافه كما مرّ.
مسئلة ٢٢/ بعض الحبّ/ بعيني من الحاصل و هذا علي ما اختاره من شركتهما في الحاصل و امّا علي ما اختارناه فيكون تمامه للمتقبّل.
مسئلة ٢٢/ الزّرع النّابت/ ممّا سقط بغير اختيار بالنّسبة الي ما مضي قبل تبييّن ذلك و امّا بالنّسبة الي بقائه فلما لك ان يطالبه بقلعه او دفع الأجرة و امّا اصل الزّرع فان لم يعرض عنهما لكه و لم يقدم مالك الأرض ببقائه مجّاناً و المفروض انقضاء زمان المزارعة فلما لك الأرض الأجرة حتّي للبذر المتشرك بالنّسبة الي حصّة الشّريك.
مسئلة ٢٣/ التّحالف/ بل الظّاهر تقديم قول مدّعي و قوعه علي القليل لأنّ اختلافهما في مقدار الزّايادة.
مسئلة ٢٤/ التّحالف/ اذا ادّع كلّ منهما شرطاً علي الاخر و انكرما ادّعي