التعليقات على العروة الوثقي - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٢٧٥ - و يشترط فيها امور
تصحيحه بالاجازة و امّا اذا تعهّد من قبل نفسه تسليم ارض الغير فلا مورد للاجازة و لا معني لاجازة تعهّد الغير و لا يجري فيه الفضوليّ.
مسئلة ١٨/ لم يكن معه محلّ/ كان يجعل الغاصب البذر و النّفقة علي عهدته فاجازة صاحب الأرض لا تصحّح ذلك نعم يمكن ان يكون الغاصب ايضاً طرفاً للمزارعة بناءاً علي جواز كون البذر لثالث لكن هذا غير المنشأ.
مسئلة ١٨/ و يأخذ الصحّة/ اي مقداراً يقع بازاء البذر دون ما لو ح بازاء العمل و ساير النّفقات و هذا الحكم مبنيّ علي ما اختاره في المزارعة و امّا علي المختار فقد مرّ الاشكال في جريان الفضوليّ فيها.
مسئلة ١٩/ فليس علي المالك/ الّا ما تعارف اخذه منه بحيث و قع العقد مبيناً عليه.
مسئلة ٢٠/ في المعهورات ممنوع/ مع انّها ايضاً منها كما يترائي من الأخبار.
مسئلة ٢٠/ مجرّدالترّاضي/ بل لا بّدله من الانشاء بالقول او الفعل.
مسئلة ٢٠/ علي اشاعتها/ هذا مشكل بل الظّاهر اختصاص المجموع بالمتقبّل و لذا لا يحتاج في تصرّ فاته الي اذن المتقّبل له و لم يؤاخذ باتلافه اذا بقي المقدار الذّي تقبّله له نعم لمّا تعهّد باعطائه ما تقبّل من الوجود لا يجوز له اتلاف الجميع و امّا كونم التّلف عليهما