التعليقات على العروة الوثقي - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٢٦٥ - و يشترط فيها امور
احدهما/ او مجازاً مع القرنية/ بشرط ان يكون ظاهرا.
احدهما/ القبول الفعليّ/ الأحوط عدم الاكتفاء به.
الثّاني/ ليس تصرّفاً ماليّا/ هذا اذا لم يكن البذر من العامل ولم يكن الزّرع محتاجا الي صرف المال ولكنّ الأحوط مع ذلك الاستبيذان من الغرماء.
السّادس/ لوعيّن المزروع/ مع تعيّن مبدئه و منتهاء بحسب العادة.
السّادس/ او مبداء الشّروع/ مع تعيّن منتهاء بحسب العادة.
السّادس/ الأمرّة/ في وقت معيّن.
التّاسع/ شئت منها/ مشكل.
مسئله ١/ بالاجارة/ مع عدم قيد المباشرة بالزّراعة في عقد الاجارة.
مسئله ١/ التّحجير/ في كفاية التّحجير و نحوه لصحّة المزارعة اشكال بل منع لأنّه موجب لا ولويّته بالاحياء لا للتسلّط علي نقل المنافع الي الغير ولو بالمزارعة.
مسئله ١/ ان يستعير الأرض/ جواز استعارة الأرض للمزارعة محلّ منع لأنّ المستعير يملك الانتفاع من غير تسلّط علي المعير و لا يملك التّمليك عليه ولا ايجاد حقّ الزّراعة للغير عليه و لو فعل ذلك يكون فضوليّاً موقوفا علي اجازة المالك ولو زارع لنفسه يكون كالفضولي لنفسه.
مسئله ١/ نعم يصحّ الشّركة/ الأولي ان يقال يحكم بالشّركة في الحاصل مع الشّركة في البذر لأنّ الشّركة حينئذ ليست مستندة الي