التعليقات على العروة الوثقي - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٢٦٢ - فصل في احكام الشركة
الشّركة عنها و لامنافاة بين ذلك و اختيار القول الثّالث في الحاشية السّابقة لأنّ ترتيب اثار الشّركة غير متوقّف علي صحّة عقدها حتّي يقال ببطلانه للشّرط المخالف لمقتضاه بل يكفيه الاذن في التّجارة بنحو الشّركة نعم مع تقيّد الاذن بذلك الشّرط فالأقوي هو القول الثّاني.
مسئله ٦/ لم يجز لواحد منهما/ قد مرّ انّ المنشأ بذاك العقد هو التّعهّد و الالتزام بلوازم الشّركة في التّجارة بأن يتّجرا معاً في المال المعيّن الي زمان معيّن مع شرائط معيّنة من العامل و المعاملة و مكانها و كيفيّتها فان كان العقد مشتملًا لتعيين العامل فهو و الّا فتحتاج المعاملة من كلّ منهما الي اذن جديد.
مسئله ٦/ يبقي الاذن/ مع فرض كونه مطلقا.
مسئله ٨/ تبطل الشّركة/ الشّركة في المال ليست من اثار العقد حتّي تبطل بالانفساخ بل هي من اثار المزج و لا ترتفع الّا بالقسمة و ما جاء من قبل العقد من التّعهد بلوازم التّجارة و الاذن في التّصرف فيرتفع بانفساخ العقد.
مسئله ٨/ يمكن الفسخ/ علي القول بصحّة هذا الشّرط و اطلاق الاذن في المعاملة و قدمرّ الاشكال في صحّة الشّرط المذكور.
مسئله ٩/ فيكون لاذما/ تكليفاً لا وضعا.