التعليقات على العروة الوثقي - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٢٣٣ - فصل لا يجوز اجارة الارض لزرع
مسئله ٩/ و يحتمل التّخيير/ و هو الأقوي.
مسئله ١١/ الأجرة المسمّاة للأولي/ مع تسليم صاحب الدّابة لها و تمكينه منها مدّة يمكنه الاستيفاء.
مسئله ١٢/ لم ينفع في صحّتها/ بل لا يبعد اذا فسخ الأولي او قالها و كذا مع الاجارة و يكون مال الاجارة للاجير لا للمجير و قد مرّ نظيره.
فصل لا يجوز اجارة الارض لزرع
بمنزلة الموجود/ محلّ اشكال بل منع و لذا لم يتعارف المعاملة علي امثالهما و الفرق بينهما و بين المنفعة واضح.
نظير بيع الثّمار/ الحكم فيه بالصّحة تعبّديّ و الّا فالقاعدة تقتضي البطلان حتّي مع الضّميمة.
والأحوط العدم/ لا يترك بل الأقوي البطلان اذا لم يطمئناً بحصولهما منها لكون الشّرط غررتاً و منه يسري الي المعاملة
فلا اشكال فيه/ بل الحكم فيه هو الحكم فيهما علي الأقوي.
مسئله ٢/ اقويهما العدم/ لا قوّة فيه بعد ما عملت مسجدا.
مسئله ٦/ بمجرّد حيازة السّقاء/ مع قصد التّملك له.
مسئله ٦/ فيحتمل/ و هوالأقوي.
مسئله ٦/ تمام منافعه/ للمستأجر في تلك الصّورة اكثر الأمرين من عوض الفائت و اجرة مثل الحيازة بقصد نفسه.
مسئله ٦/ لا يبعد جريانه/ بل بعيد.