التعليقات على العروة الوثقي - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٢٣٢ - فصل يكفي في صحة الاجارة
استيفائه له من دون غرور فيتخيّر بين الخمسة.
مسئله ٤/ فليس له اجازة العقد/ لكن له اسقاط حقّه فيصحّ العقد الواقع علي الكتابة نظير اجازة المرتهن بين الرّاهن للعين المرهونة و يكون مال الاجارة للموجر لا للمجير.
فكالثّاني/ و يجري فيه ايضاً ما ذكرنا في الثّاني.
يمكن ان يقال بصحّة العمل/ و لعلّه الأقوي مالم يرجع الي تحديد المنفعة و الّا فكالسّابقة.
مسئله ٥/ ممنوعة/ في بعض الموارد لا مطقا و قد تقدّم منه قدّس سرّه انّ الا طلاق يقتضي التّعجيل مطلقا.
مسئله ٦/ و اجرة المثل/ بل الأجرة المسمّاة و مقدار فضل ما استوفاه فيما له فضل.
مسئله ٦/ حصل له منفعة اخري/ لكنّه لا يملك منفعتين متضادّتين جمعاً في عرض و احد حتّي يستحقّ العوض لأحدهما بالعقد و للأخر بالاستيفاء نعم لو كانت اجرة ما استوفاه زائدة عمّا وقع عليه العقد له مطالبة الزّيادة كما مرّ.
مسئله ٧/ لم يستحقّ شيئا/ هذا اذا فسخ المستأجر ولكن له ان لا يفسخ و حينئذ فللأجير الأجرة المسمّاةو عليه عوض الفائت.
مسئله ٨/ لم يستحقّ الأجرة علي زيد/ هذا اذا فسخ زيد و لكن له ان لا يفسخ فعلي الأجير عوض الفائت وله الأجرة المسمّاة كما مرّ.