التعليقات على العروة الوثقي - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٢٢٤ - فصل يملك المستأجر المنفعة
قيداً المافيه الولاية.
مسئله ٦/ الثّاني انّه في كسبه/ و هو الأقوي.
مسئله ٦/ فعلي المسلمين كفاية/ و مع التّعذّر ففي كسبه و تنفسخ الاجارة في تلك المدّة و يرجع المستأجر الي المولي و يستردّ ما اعطاه من الأجرة في مقابلها.
مسئله ٧/ و تتفاوت به الأجرة/ بل و ان لم تتفاوت به الأجرة
مسئله ٧/ و مضي بعض المدّة/ مشكل فالأحوط في هذه الصّورة التّراضي في الفسخ و الابقاء.
مسئله ٨/ لا يبعد ذلك/ مشكل.
مسئله ١١/ و ما يفسد ليومه/ يعني اذا كانت الأجرة ما يفسد ليومه.
مسئله ١٢/ لم تبطل الاجارة/ قد مرّ الاشكال و الاحتياط فيه.
فصل يملك المستأجر المنفعة
فلو حصل مانع عن الاستيفاء/ المانع عن الاستيفاء لايوجب الانفساخ اذا كانت العين قابلة للانتفاع بها و المنفعة قابلة للاستيفاء و الموجر باذلًا للعين.
مسئله ١/ فالظّاهر عدم استقرار/ بل الظّاهر الاستقرار اذا كان التّسليم بعنوان الوفاء حيث لا يعتبر فيه وقت نعم ان كان بعنوان الأمانة و ايكال الوقت الي المستأجر فلا تستقرّ الأجرة السمّاة الّا بعدا التّعيين و يضمن اجرة المثل قبله ان لم يأذن في بقائه عنده مجّانا.