التعليقات على العروة الوثقي - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٢١٨ - فصل في كيفية الاحرام
مسئله ٣/ لما سيعيّنه/ الأقوي عدم كفايته و الحاقه بما لم يعيّن و لو اجمالًا.
مسئله ٦/ وجب عليه التّجديد/ لما يصّح علي الأحوط فيما تختصّ الصّحة باحدهما و امّا في غيره فالتّجديد غير مفيد لعدم انقلاب السّابق و لا انحلاله به فالأحوط الاتيان بما هو مقتضي العلم الاجمالّي مع عدمه فالتّبعيض في الاحتياط.
مسئله ٧/ كالقول/ عذا اقول وجيه.
مسئله ٨/ و الأقوي الصّحة/ الحكم بالصّحة مشكل.
مسئله ١٣/ هو الأظهر/ الأظهريّة ممنوعة نعم هذا القول مطابق للاحتياط.
الثّاني/ الثّاني ان يقول/ لا يترك هذا علي الأحوط.
مسئله ١٤/ و الأولي الأوّل/ بل متعين علي الظّاهر.
مسئله ١٥/ و لكّن الأحوط/ لا يترك.
مسئله ١٥/ الظّاهر وجوب التّلبية/ فيه منع بل الأظهر عدم الوجوب ان لم يتوقّف عليها انعقاد الاحرام لكّنه موافق للاحتياط.
مسئله ١٥/ مستحبّا/ و لكن اذا لبّي اوّلًا و تركهما لم يكن حجّة بقران و لا يخفي انّ اختيار استحباب التّلبية بعد الاشعار او التّقليد مناف لما اختاره من وجوبها نفساً علي القارن.
مسئله ٢٠/ فالأفضل/ الأفضليّة غير معلومة نعم هو أحوط.
الثّالث/ و كذا الأحوط/ لا يترك الاحتياط بترك العقد في الثّوبين مطلقا.
الثّالث/ بل الأحوط/ لا يترك.
مسئله ٢٦/ اعاد/ علي الأحوط.