التعليقات على العروة الوثقي - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٢١٦ - فصل في احكام المواقيت
اذا احرز و تمكّن من الاحرام فيها.
التّاسع/ محيطة بالحرم/ و لا ينا في ذلك كون يلملم لثلاثة ارباع الدّايرة لأنّ ميقات جميع هذه النّاحية يلملم.
التّاسع/ من ادني الحلّ/ بل اللّازم عليه العبور من احد المواقيت و الاحرام منه و مع عدم الامكان فمن الأقرب منه ثمّ الأقرب الي ادني ف الحلّ.
التّاسع/ لكّن الأحوط/ بل الأحوط ما قلنا من العبور من احد المواقيت الي اخر ما ذكرنا في الحاشية السّابقة.
مسئله ٦/ عمرته احد المواقيت/ نعم من كان منزله اقرب الي المكّة من الميقات فميقاته منزله مطلقا علي الظّاهر.
مسئله ٦/ فيتعيّن احدها/ او منزله ان كان بين مكّة والميقات.
مسئله ٦/ في العمرة المفردة/ يعني غير عمرة القرآن و الافواد و الّا فيهما ايضاً مفردتان.
فصل في احكام المواقيت
مسئله ١/ بشرط النّذر/ بل لا يبعد استفادة رجحانه ذاتاً والمرجوحيّة بالعرض لكونه ردّاً الهديّة الله تعالي علي عباده بترخيص التّرك الي الميقات لغير النّاذر و امّا النّاذر فباق علي رجحانه الذّاتّي و كذا الصّوم في السّفر.
مسئله ١/ و لايبعد الأوّل/ مشكل.