التعليقات على العروة الوثقي - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٢١٥ - فصل في المواقيت
عدم كون الخوف المذكور عذراً كما هو الغالب في المدينة.
مسئله ٤/ و الأحوط ان يتيمّم/ بل الأحوط الاحرام من خارج المسجد علي القول بعدم تعيين المسجد.
الثّاني/ و الأحوط عدم التأخير/ لا يترك.
الثّاني/ من غير نزع/ لكّن الأحوط حينئذاً الفدية للبس المخيط.
الثّامن/ ولكن الأحوط/ في كون ما ذكره احوط تأمّل بل الأحوط حينئذ الفدية للبس المخيط و امّا تأخير احرامهم الي فخّ فالظّاهر انّه لااشكال فيه.
التّاسع/ و بين مكّة باب/ العبادة غير وافية بالمقصور ولعلّها محرّفة و الأولي ان يقال تتحقّق المحاذاة بان يصل في طريقه الي مكّة الي موضع يكون الميقات علي يمينه اوشماله بالخطّ المستقيم.
التّاسع/ اقصر/ مع كون الميقات علي يمينه او شماله.
التّاسع/ فيعتبر فيها المسامتة/ مع كونه في ناحية يكون ذلك الميقات ميقاتاً لأهلها.
التّاسع/ و يجوز لمثل هذا الشخص و الّا فيكفي/ بل يجدّد في الصّورتين الّا اذاتبيّن عدم التّمكّن من الاحرام من الميقات حين احرامه من بعد الميقات.
التّاسع/ بين البرّ و البحر/ و الظّاهر كفاية الاحرام في الطّيّارة فوق الميقات