التعليقات على العروة الوثقي - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ١٩٥ - الثالث الاستطاعة
مسئلة ١٠١/ الأحوط/ بل الأقوي مع احراز صحّة العمل كما هو المفروض.
مسئلة ١٠٣/ وجهان/ الثّاني هو المتعيّن كما مرّ.
مسئلة ١٠٥/ تعلّق به خمس/ مع بقاء العين فيهما و الّا فالأصل عدم اشتغال الذّمّة بالبدّل.
مسئلة ١٠٩/ بكفاية المحبوبيّة/ مع انّ النّائب ينوي امر المنوب عنه و لا تنافي بينه و بين امره بضدّه.
مسئلة ١٠٩/ الفتوي بالصّحّة/ فيه اشكال.
مسئلة ١٠٩/ بل لا ينبغي الاشكال/ لا فرق بين صورتي العلم و الجهل في الاشكال مع التّمسّك للبطلان بالرّوايتين كما هو العمدة.
مسئلة ١٠٩/ لعدم قدرته/ بل لأنّ صحّة الاجارة تستلزم الأمر يصدّ الواجب و هو محال نعم لا يبعد استحقاق اجرة المثل لو فعل بامر الأمر لصحّة الحجّ بالفرض و لا شيء يوجب سلب احترام عمل المسلم.
مسئلة ١٠٩/ فان قلت ما الفرق/ هذا الاشكال لا وجه له لو كان بطلان الاجارة مستنداً الي لزوم الأمر بالضّدين كما مرّ منّا و امّا لو كان المستند النّهي التّبعيّ بانضمام انّ الله اذا حرّم شيئاً حرّم ثمنه فلا ارتباط بين المسئلتين اصلا لأنّ حرمة البيع لا تستلزم حرمة النبيع حتّي يحرم ثمنه.
مسئلة ١٠٩/ لا تبطل اجارته/ بل التّمكّن يكشف عن بطلان الاجارة كما انّ الصّحّة مع عدم العلم ايضاً محلّ اشكال.