التعليقات على العروة الوثقي - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ١٨٧ - الثالث الاستطاعة
الي صدق الاستطاعة.
مسئلة ٤٧/ وجزئه عن حجّة الاسلام/ ان كان مستطيعاً و لو من ذلك المكان.
مسئلة ٤٩/ وجب عليه/ يعني علي البازل لكنّه مشكل.
مسئلة ٥٠/ وجب/ علي الأحوط و ان كان الأقوي عدم الوجوب نعم لو اقترض وجب في الصّورة الثّانية و يجزي عن حجّة الاسلام.
مسئلة ٥١/ اقويهما العدم/ بل الأقوي الكفاية.
مسئلة ٥٤/ قدّم الحجّ النّياتي/ ان كان مقيّداً بالسّنة الأولي و الّا فتقدم حجة الاسلام.
مسئلة ٥٥/ محمول علي الاجزاء/ واعطاء ثوابها عليه.
مسئلة ٥٥/ مستحبّة/ بل الظّاهر من الأخبار عدم تعدّد حجّةالاسلام و سيأتي منه قدّس سرّه نفيها عن غير البالغ المستطيع.
مسئلة ٥٧/ الرّجوع الي كفاية/ من كان له تجارة او غيرها ممّا ذكره قدّس سرّه بمقدار معاشه و توقّف حجّه علي هدم اساس الحضر لا يجب عليه ذلك العدم صدق الاستطاعة و امّا يكفي عنده شىء ممّا ذكر و كان عنده مال يكفى لمؤنة حجّه و لمؤنة عياله و لما بعد المراجعة الي مدّة معتدّبها مثل السّنة و اكثر بحيث لا يهتّم العقلاء بتحصيل المؤنة لما بعدها فعلا فالظّاهر وجوب الحجّ عليه لصدق