التعليقات على العروة الوثقي - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ١٨٦ - الثالث الاستطاعة
مسئلة ٤٢/ فالظّاهر الوجوب عليهم/ بل علي كلّ واحد منهم القطع باعراض غيره من المعروض عليهم و عدم مزاحمتهم له لكنّه حينئذ يتعيّن عليه.
مسئلة ٤٣/ علي الباذل/ ان كان المبذول له ممّن يجب عليه الهدي لكونه واجداً له و الّا لم يجب و حينئذ ان لم يبذل ينتقل الي الصّوم.
مسئلة ٤٣/ وجهان/ اقويهما الثّاني مع تمكّن المبذول له من الأراء لأنّها حينئذ من النّفقات الّتي التزم الباذل بذلها و امّا مع عدم التّمكّن فلا يجب علي الباذل و حينئذ فان لم يبذل فيأتي بوظيفة غير المتمكّن الي ان ينتهي الي الاستغفار.
مسئلة ٤٤/ او لعمرة/ علي المشهور من عدم وجوبها علي النّائي ان استطاع لها خاصّة.
مسئلة ٤٤/ معرا/ بحيث لم يتمكّن من الحجّ.
مسئلة ٤٤/ لشمول الأخبار/ لا تخلو العبادة عن اجمال و كيف كان لو كان البذل للحجّ و كان المبذول له صرورة فتجب عليه حجّة الاسلام فان لم يقيّد نذره بغير حجّة الاسلام تجزي عنهما و الّا فان كان النّذر موسّعا يجب عليه الوفاء بعد ذلك و الّا يسقط النّذر و ان كان البذل لا للحجّ فيجب الوفاء بالنّذر لحصول التّمكّن و الاربط له بالأخبار و لا حاجة