التعليقات على العروة الوثقي - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ١٨١ - الثالث الاستطاعة
مسئلة ٥/ علي القولين/ هذا اذا كان الافساد بعد العتق قبل المشعر و امّا اذا كان قبل العتق فيشكل الاجزاء علي القول الأوّل لأنّ الاتمام بالفرض عقوبة و القضاء قضاء للمتسحبّ الفاسد.
مسئلة ٥/ لسبق سببه/ سبق السّبب لا يؤثّر في تقديمه بل التّقديم موقوف علي احراز كون القضاء واجباً فوريّاً اهمّ من حجة الاسلام و حيث انّ فوريّته فضلًا عن اهمّيته غير محرزة بل الظّاهر اهّميّة حجة الاسلام فالأقوي تقديم حجّة الاسلام مطلقا.
مسئلة ٦/ بعد امكان دعوي الانصراف/ لكنّ الانصراف ممنوع و اجراء الاثار في كلّ مورد بالدّليل مع انّ الكلّية ايضاً محلّ اشكال و يشهد له تتبّع موارده.
الثّالث الاستطاعة
مسئلة ١/ لا وجه له/ لكنّه لا يترك الاحتياط من اطاق منهم المشي الي عرفات والعود منها بلا مهانة و لامشقّة.
[١] مسئلة ٣/ مطلقة/ فيه اشكال بل لا يبعد عدم صدق الاستطاعة فيما يتوقّف الحجّ علي ما فيه هدم لشرفه و ان لم يكن بحدّ الحرج و الأخبار محمولة علي غير هذه
[١]- قد وقع الخطاء هنا فى ترقيم المسائل فكرّر مسئلة( ١) فى المتن و الحاشية على طبقة ايضا فلا تغفل( م).